الأوراق التجارية

الأوراق التجارية

Negotiable instrument

نظام الأوراق التجارية السعودي

خصائص الأوراق التجارية

• ١-سندخطيشكلي،حددالمشرعالحدالأدنىالذييجبأنتشتمل علیه الورقة تجارية

• الورقةتجاريةتمثلحقاًموضوعهمبلغاًمنالنقود،وھذابخلافسندات الشحن او صكوك الإيداع في المخازن التي يكون موضوعھا بضائع

• الورقة تجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية كالتظھیر إذا كتب علیھا لأمر أو لإذن فلان، والمناولة.

الورقة التجارية لھا التزامان التزام الدين الأصلي • التزام الصرفيوھذا الالتزام الثاني قاس لا يقبل

الإمھال القضائي والعلاقة بین الالتزامین محل . اجتھاد

شروط الكمبیالة

• ھناكشروطموضوعیةكسائرالتصرفاتالقانونیةوھيالرضاوالأھلیةوالمحلوالسبب.

• ھناكشروطشكلیة:وھماالكتابةولاالبیاناتإلزامیة

• البیاناتالإلزامیةكمافيالمادةرقم(١)،مننظامالأوراقالتجاريةالسعودي(وجودلفظكمبیالةباللغةالتيكتبتبھاالسند،تاريخومكانإنشاء الكمبیالة، اسم المسحوب علیه، اسم المستفید أو من يجب الوفاء لأمره وھو الدائن الأول في الكمبیالة، أمر الساحب إلى المسحوب علیه غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود للمستفید، مكان الوفاء ومیعاد الاستحقاق ويكون على احد الوجوه التالیة لدى الإطلاع أو في يوم معین أو بعد مضي مدة معینة من التاريخ أو مضي مدة معینة من الاطلاع، كذالك من البیانات الواجب توفرھا توقیع الساحب وھو البیان الجوھري في الكمبیالة.)

• إذاتخلفتھذهالبیاناتلمتعتبركمبیالةإلاانهيتسامحفيثلاثةأمورالأولالتخلفعنكتابةمكانالإنشاءويعتبرمكانالساحبالمدونبجواره ھو مكان الإنشاء الثاني التخلف عن الكتابة میعاد الاستحقاق حینھا تعتبر مستحقة الوفاء لدي الاطلاع علیھا الثالث التخلف عن كتابة مكان الوفاء ويعتبر المكان المدون بجوار المسحوب علیه.

• إذاصححتالكمبیالةالناقصةبالاتفاقبینالساحبوالمستفیدصحذلكوسرىبأثررجعيعلىكلحامل

• إذاحرفتالكمبیالةالتزمالموقعونقبلھابماقبلالتحريفوالتزمالموقعونبعدالتحريفبمابعدالتحريف

• البیاناتالاختیاريهوھيشروطجائزةمثلإشتراطعدمضمانالقبولالاانهلايعفىمنالوفاءويعتبرشرطعدمضمانالوفاءكانلميكن،من البیانات شرط الوفاء الاحتیاطي حین لا يصدر القبول المسحوب علیه الأمر الصادر من الساحب يضع شرطاً يعین شخصا اخر محل المسحوب علیه يقوم بالدفع .من البیانات شرط إخطار المسحوب علیه أو عدم اخطاره كما ان من البیانات شرط تعدد النسخ بشرط ان يذكر رقمھا (ادفعوا بمقتضى ھذه النسخة الأولى )وإلا اعتبرت كل نسخة كمبیالة مستقلة خشیة الضیاع كما أن الأصل في الكمبیالة التداول ولو لم تتضمن كلمة لأمر لذا يجب النص على عبارة لیست لأمر في حال الرغبة في عدم تداولھا

• بالإمكانالتوكیلفيالتوقیععلىكمبیالةبلھناكماھوأبعدمنذلكيجوزسحبالكمبیالةلحسابشخصآخرحیثيوجدساحبانساحب لحساب الغیر والآمر بالسحب.

التصرف في الكمبیالة

• التظھیرلهشروط،ولايمكنقبولادعائهاذالميكتب،شرطوجودولَميضعالمشرع شرطا غیر ذلك، وغیر وجود توقیع المظھر

• انواعالتظھیرسواءعلىالسندأوعلىورقةلصیقةبه(اسميوھوانيكتباسم المظھر الیه، وان كتاب لحامله فھو التظھیر لحامله ويجیزه النظام وان كان لا يجیز انشاء الكمبیالة لحامله، وان كتب توقیعه فحسب فھو التظھیر على بیاض.)

• التصرفبنقلالحقمنالمظھرإلىالمظھرإلیهويشترطصدورالتظھیرمنحائز شرعي، ويكون سبب التظھیر سبب مشروع يسمى “وصول القیمة”، كما أن التظھیر يكون لدين حال لا يعلق على شرط وان حصل تعلیق فھو كأن لم يكن.

• التصرفبجوازتوكیلمنيحصلقیمتھاويقومبإجرائاتتحفظیةفيحالعدم التحصیل

• التظھیربتقديمھاالكمبیالةكرھندين

القانون التجاري

القانون التجاري
موضوعاته ( :١ -المؤسسة التجارية ٢ -الشركات التجارية ٣ -الأعمال المصرفیة
٤ -الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ٥ -بعض أشھر العقود التجارية.)

المؤسسة التجارية

١ -عناصر المؤسسة التجارية ٢ -دعاوى المزاحمة في المؤسسات التجارية ٣ -عقد بیع المؤسسة التجارية ، عقد إدارة المؤسسة التجارية، عقد رھن المؤسسة التجارية.
٤ -حقوق الملكیة الفكرية

تعريف وتاريخ وخصائص المؤسسة التجارية

التعريف /أنھا أداة المشروع التجاري
المشروع التجاري /أعمال تجارية أصلیة وتبعیة منتظمة بشكل اعتیادي لیس لھا شخصیة معنوية ويديرھا شخص طبیعي أو اعتباري
تاريخ الاعتراف بالمؤسسات التجارية في القانون ظھر في فرنسا

١٨٧٢ذكرت عناصر المؤسسة التجارية لأجل فرض الضريبة، ثم في عام ١٩٢٦ذكر تنظیم حق الإيجار لمالك المؤسسة

خصائص المؤسسة التجارية /من المنقولات غیر المادية في ً

الأصل وتدخل العناصر المادية تبعا، ان الحقوق علیھا عینیة يمكن تأجیرھا أو وضع حق انتفاع

العناصر الغیر مادية للمؤسسة التجارية

الزبائن /أھم عنصر يعرف المؤسسة ھو زبائن المؤسسة، بحیث يكونون قاصدين للمؤسسة ويمنع على بائع المؤسسة أن يتواصل مع الزبائن بعد بیع المؤسسة، كما أن الأكشاك التي في الأسواق ويفد علیھا الناس لا يحكم بأنھا مؤسسة تجارية لعدم توفر عنصر الزبائن، لأن الزبائن لا يقصدونھا مباشرة وإنما قصدوا السوق الذي فیھا.
الاسم التجاري /نصت المادة التاسعة والعاشرة من نظام الأسماء التجارية لا يجوز التصرف في الاسم استقلالاً عن المؤسسة وإذا بیعت المؤسسة فلايشمل الاسم الا بالنص علیه في السجل ويكون السلف والخلف اَي البائع والمشتري متضامنان تجاه الغیر مالم ينص على خلاف ذلك في السجل وينشر ويخاطب به .الدائنون وإذا لم تنتقل ملكیة الا سم التجاري للخلف المشتري وانتقلت ملكیة المؤسسة فحسب لم يكن مسؤولاً عن الديون السابقة..
المركز التجاري…..
العلامة التجارية، أتاح النظام استخدام العلامة بمعزل عن المؤسسة ويجوز التصرف فیھا بالبیع والرھن والترخیص بالاستخدام الحصري والغیر حصري ولا يسري اثرھا امام الغیر الا بالقید في سجل العلامات
حق الإيجار /ويدخل في المؤسسة عند بیعھا مالم ينص على خلاف ذلك
الحقوق والديون والمبالغ النقدية لا تدخل في مفھوم المؤسسة إلا بالنص علیھا.
التراخیص /تختلف من نشاط لآخر فالتراخیص ذات الطابع العیني تدخل في مفھوم المؤسسة اما ذات الطابع الشخصي فھي تبع المالك لا تنتقل

العناصر المادية في المؤسسة التجارية

• البضائع /وھي غیر ثابتة ولا تدخل في رھن المؤسسة الا بالنص علیھا

• المعدات…. / • العقارات /لا تدخل في مفھوم المؤسسة وھناك

اتجاھات حديثة لإدخالھا

• الدفاتر التجارية /لا تدخل في مفھوم المؤسسة بدلیل ان الديون نفسھا لا تدخل الا بالنص علیھا فكذا الدفاتر.

دعاوى المزاحمة • ھناكثلاثأنواع/المزاحمةالممنوعة،المزاحمةالمخالفةللعقد،

المزاحمة الطفیلیة. • المزاحمةالممنوعة/مثلانيقدمنفسهعلىانهمحاميولیس

لديه شھادة أو ترخیص. • المزاحمةالمخالفةللعقد/تستھدفحمايةالزبائنفيمكان

محدد وزمن محدد، وتوضع في عقدي العمل وبیع المؤسسة.

• المزاحمة الطفیلیة /ظھرت ١٩٥٩تعنى الاقتیات على جھود الآخرين عندما قامت شركة عطور بلف علبھا على شكل طريقة حصرية لإحدى شركات الخمور

شروط دعوى المزاحمة وآثارھا

• يشترط مايلي / • قیامحالةمزاحمةكأنيكونوامتنافسین • وجودالخطأوھوالاعتداءعلىزبائنالطرفالمزاحم

• وجودالضررويقععبءالاثباتعلىالطرفالمزاحم،ولابدمن علاقة سببیة بالخطأ

العقود على المؤسسة التجارية

• عقدالبیع/نفسشروطعقدالبیعيضافإلیهشرطانشكلیان،خطیةالعقدوقیدهفي السجل التجاري لیحتج به أمام الغیر فھو شرط إثبات لا شرط صحة لأن الأصل في العقود التجارية انھا رضائیة، كما أن عیوب الرضا تكثر في بیع المؤسسة لأنھا منقول معنوي، لكن يخفض السعر بدل من ابطال العقد اذا وقع الخطأ في عنصر من عناصر المؤسسة، كما أن الأصل عند بیعھا ابلاغ الدائنین ولھم حق الحجز على الثمن

• عقدالرھن/بماأنالمؤسسةمنقولوالقاعدةتقولرھنالمنقولاتيكونبحیازتھاالا ان في ذلك ضرر فتعامل على انھا عقار، يحق للمدين الاستفادة منھا اثناء الرھن لأنھا منقول معنوي لا منقول مادي اي يكتفى بالتأشیر على السجل ويمكن للدائن في حال عدم السداد مطالبة قاضي التنفیذ ببیعھا في المزاد العلني لاستیفاء دينه

• عقدإدارةالمؤسسة/نوعانالإدارةالبسیطةوالإدارةالحرةففيالإدارةالبسیطةيعھد الى أحد الموظفین لديه باستثمار المؤسسة وتكون علاقة عمل أو اذا لم يكن موظفاً فھي علاقة وكالة بأجر أمام الإدارة الحرة عقد إجارة يتضامنون في المسؤولیة مالم يتم النشر والقید في السجل التجاري

الملكیة الصناعیة

• وھيحقوقتردعلىالمنقولاتالمعنويةالتيھيمنعناصر المؤسسة التجارية أحیاناً وھذه الحقوق /براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعیة /والعلامات والأسماء التجارية

تمھید القانون التجاري

كان القانون التجاري جز ًء من القانون المدني لكنه استقل عنه لعدة أمور:
– أن وسائل الإثبات فیه واسعة بخلاف القضاء المدني الذي يتقید بأشكال معینة من البینات وإن كان واقع القضاء السعودي في الغالب لا يفرق في الإثبات بین القضاء التجاري والمدني، كما أن القانون التجاري قد يحید عن القاعدة العامة ويأمر بشكل معین لبعض العقود مثل الشركات يلزم بكتابتھا وتوثیقھا ونشرھا .

-أن التحكیم التجاري خرج من رحم القانون التجاري، كما أن الغرف التجارية في نشأتھا تھتم بفض الخصومات بین التجار.
-اختصاص التجار بآلیات لتبسیط انتقال وحوالة الحق بینھم مثل الأوراق التجارية.
-اختلاف طريقة التجار في تعاملاتھم مع بعضھم البض عن غیر التجار إذ الأصل في التعاملات بینھم لیس ھو اتباع الطرق التقلیدية مثل :حبس المبیع حتى سداد الثمن وإنما وجود

الائتمان وتقديم التسھیلات والحسابات الجارية التي تتم تسويتھا بعد إقفالھا في الأجل المتفق مما استدعى تدخل المشرعین لوضع قانون يضمن حمايتھم وفق تلك العادات. -اختصاص التجار بنظام الإفلاس لحماية سلسلة التعاملات الائتمانیة بینھم حیث إنه اذا حل الأجل في الإئتمان ولم يسدد التاجر أضر ببقیة التجار والموردين ممايستدعي معه تدخل المحكمة لبیع ممتلكاته وتوفیة الدائنین كي لا تنحل العجلة الاقتصادية، كما أن الإعسار يكون يكون في الديون الاستھلاكیة وھو من اختصاص القضاء المدني والواجب فیه الإنظار قال تعالى فنظرة إلى میسرة وتعمل كثیر من الدول على وضع سقف للفوائد المترتبة على التعويض عن السداد في الدين المدني بخلاف الدين التجاري الذي لیس له سقف في فوائد

التعويض وإنما بحسب الاتفاق.
-وجود التضامن بین التجار اذ الأصل في الدين التجاري التضامن أي أنه يحق للدائن أن يعود لأي منھم، لذا نجد بعض القضاة في قضايا الشركات التجارية اذا افتقر إلى نص تشريعي في

أي شركة تجارية طبق علیه أحكام الشركة التضامنیة لأن أصل التعامل بین التجار ھو التضامن. ً
-القاعدة المعمول فیھا لدى القضاة في القضاء السعودي انه اذا تعارض القانون مع الشريعة فھنا عدة حالات مثل ان يكون احد النصین من الشريعة والقانون آمرا فیقدم النص الآمر

منھما اما في حالة عدم وجود النص الآمر فیقدم النص الخاص بالقضیة وفِي حال عدم النص الخاص الآمر تقدم العاده والعرف.
-الفرق بین العرف والعادة أن العرف له ركنان :ركن معنوي ومادي بخلاف العاده لھا ركن مادي فحسب.
الأصل في احكام المحكمة التجارية شمولھا بالنفاذ المعجل بمجرد صدورھا وھناك شواھد في النظام السعودي ماده ٣من قرار وزاري ١٤٠١لجان الأوراق التجارية

اتجاه عالمي لتوحید قوانین التجارة مثل ما يصدر عن غرفة التجارة الدولیة عقود موحدة نموذج الاعتماد المستندي الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالنقل الجوي والبحري
-ھناك نظام خاص بالرھن التجاري والذي يكون سببه دين تجاري وعلى منقولات يسمح باستغلالھا اثناء فترة الرھن وھو صادر عام ١٤٢٤بالاضافة الى نظام الرھن العقاري عام ١٤٣٣ -التاجر مستثنى من القاعدة العامة في الاثبات وھي انه لا يجوز لأحد ان يحتج بدلیل قد صنعه، ويستثنى الدفاتر التجارية يحتج بھا التجار، وفي حال وجود تعارض بین تاجرين احضرا

دفاترھما فیرجح الاكثر انتظاماً واذا تعارض مع شخص عادي غیر تاجر فھناك اجتھادان :منھم من يرجح كفة التاجر مع الیمین المتممة وأشیر الى نظام الدفاتر التجارية الصادر عام ١٤٠٩ تضمن
عدم الزام التاجر الذي رأس ماله تحت مئة ألف يعفى من مسك الدفاتر وكذا من القید في السجل، كما قد حدد النظام ثلاثة دفاتر الزامیة (الیومیة يقید كل عملیة يومیة الا انه يذكر فیه المصاريف الشخصیة كل شھر وھناك دفتر الجرد ودفتر الاستاذ .)وتضمن النظام الشروط الواجب توفرھا في الدفاتر التجارية، ان تكون منتظمة وعدم وجود كشط ونحوه علي وتقديمھا بشكل دوري للغرفة التجارية كي تختم علیھا .وفي حال استخدام الحاسب الآلي فلابد من توثیق كتابي لمرجعیة القید المكتوب في الحاسب وتكتب الیة الادخال في الحاسب وكذا تحمى الأجھزة من الاختراقات ويتعھد بوضع برامج مكافحة فیروسات

⁃ في حال عدم انتظام الدفاتر او وجود شطب وكتابة على الھوامش فإنه لا يحتج بھذه الدفاتر وھذا منصوص علیه في نظام المحكمة التجارية اما لو لم يكن لديه دفتر فھنا يكون في حالة الافلاس مقصراً لا يحق له حینھا اجراء صلح واقي من الافلاس⁃

– على التاجر الفرد خلال ثلاثین يوم من افتتاح المؤسسة، وكذا على مدراءالشركات التجارية القید في السجل التجاري و حتى الشركات المدنیة تقید في السجل التجاري على الرغم من عدم اخذھا صفة التاجر، بموجب نظام السجل التجاري كذلك يلتزم التاجر بالقید في الغرفة التجارية اذا تحققت شروط وھي كالتالي
كوّن رأس المال فوق ١٠٠الف ويقوم بالاشتراك في الغرفه التجارية وله فرع وكونه تاجراً، وعلیه أن يقید في السجل البیانات التالیة بیانات الھوية والتوقیع وأس المال وبیانات ھوية المدير والعنوان.

الشركات التجارية
• الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساھم كل منھم في مشروع يستھدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل

• نستخرجمنھذهالمادةأنالشركةعقدمنالعقودومنالفقھاءمنذكربأنشركاتالأموالنظامأكثرمنكونھاعقدنظراً لتدخل المشرع في فرض شروطھا ويلتزم أصحاب كلا الرأيین بأن صفة التعاقد غیر منتفیة لذا يجب تحقق أركان العقد العامة ( الرضى، المحل، والسبب)، ويمكن الفسخ اذا وجدت عیوب الرضا، أو الإبطال إذا كانت شرك ًة صورية َو ِم َّما يجدر التنبه له أن كل

مة عقد في التعريف لیست على إطلاقھا فمعلوم أن العقد لدى القانونیین بین طرفین ويوجد شركة للشخص الواحد.

• نستخرج من ھذه المادة الشروط الخاصة للشركة (المقدمات، رأس المال، اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر.)

• المقدمات(نقدية،عینیة،عمل)،يجبتقییمالعینیةويتحملمسؤلیةخطأتقديرھاتجاهالغیرفيحالتأخرعنتقديم المقدمات كما ان شخص الشركة المعنوي دائن للشركاء بالمقدمات في الموعد المحدد، ويستحق التعويض في حال التأخر ( مادة ٧.)

• رأسالماليختلفعنالمقدماتوالموجوداتحیثلايدخلفيرأسالمالمقدماتالعمللأنهلايمكنالتنفیذالعینيعلیھا ولا تشكل ضماناً للدائنین وإنما يحدد نسبة ربح وخسارة الشريك لذا لا يشترط في شركات الأشخاص وجود رأس المال وإنما وجود المقدمات التي قد تكون عمل،كما ان المقدمات النقدية والعینیة والعمل ترتبط بوجود الشخصیة المعنوية لذا لا يقال عن لشركة المحاصة أن لھا رأس مال لأنه لا يوجد لھا شخصیة معنوية

• أما موجودات الشركة فھي غیر رأس المال فقد تكون أعلى أو أقل من رأس المال • .ھناك خمسة أشكال للشركات في السعودية (تضامن توصیة بسیطة، مساھمة، محدودة، محاصة.)

أو منھما معاً لاقتسام ما ينشأ من ھذا ا لمشروع من ربح أو خسارة (المادة الثانیة.)

حماية المشرع رأسمال الشركات لذا فالتنفیذ على الشريك المدين لا يكون على حصته من رأس المال الشركة وإنما على الأرباح

• يجوزللدائنالشخصيلأحدالشركاءأنيستوفيحقهبعدصدورحكمقضائي بذلك من أرباح حصصه في رأس المال وعائدات أسھم المدين ويمكنه انتظار انقضاء الشركة وسداد ديونھا ثم يستوفي دينه من حصة الشريك المدين الشخصي (مادة٨.)

• بالإضافةللحقوقالسابقةيستطیعالدائنالشخصيللشريكالمساھمان يطلب من الجھات القضائیة بیع أسھم المدين لیستوفي دينه وفي كونھا شركة مساھمة غیر مدرجة يتم عرضھا على المساھمین أولاً ثم غیرھم.

• يحظرتوزيعأرباحصوريةواذاوزعتأرباحصوريةلميقبلذلكوطولبالشركاء المدينین بردھا للتنفیذ علیھا ولو لم يستلموھا(ماده١٠)

• اذاوجدشرطالأسداعتبركأنلميكنووزعتالأرباحوالخسائربحسبنسبة الشريك من رأس المال(ماده٩)،

مسؤلیة عدم توثیق الشركة وبدايةالشخصیة المعنوية
وأسباب انقضاء الشركات

• باستثناءشركةالمحاصةيجبتوثیقعقدالشركةوكلمايطرأعلیهوإلاكانت باطلة، ويكون مسؤولاً بالتضامن كل من تسبب في ذلك في التعويض عن الأضرار(مادة ١٢.)

• باستثناءشركةالمحاصةتكتسبالشركةالشخصیةالاعتباريةبعدالقیدفي السجل التجاري، ولا يحق للشركة الاحتجاج امام الغیر بعقدھا التأسیسي أو بنظام الشركة المساھمة الا بعد القید في السجل التجاري (ماده١٤.)

• جمیعوثائقالشركاتيجبانتتضمنھذهالبیاناتالتالیة(:الاسم،النوع،المركز الرئیس، رقم السجل، ومقدار رأس المال والجزء المدفوع منه في غیر شركات المحاصة والتضامن والتوصیة وعبارة تحت التصفیة مادة١٥.

• أسبابانقضاءالشركاتالعامة(:انقضاءالمدة،وتحققالغرض،أيلولةالحصص والأسھم لشخص مالم يعدلھا، الاندماج، الاتفاق على حل الشركة، حكم قضائي.)

شركة التضامن تعريفھا وأحكامھا (اسم الشركة ومسؤلیة الشريك بعد الانضمام أو انسحابه أو تنازله)

• ھيمنشركاتالأشخاصقائمةعلىالاعتبارالشخصي،مكونةمنأشخاصطبیعیین،المسؤلیةفیھاشخصیة وتضامنیة ويكتسب فیھا الشريك وصف تاجر.

• اسمالشركةمنجمیعأسمائھمأوأحدھمبإضافةعبارةوشركاؤه،وكلمةتضامنیة.

• لايجوزلأحدالشركاءالتنازلعنحصةإلابموافقةجمیعالشركاءمالمينصعقدالتأسیسعلىخلافه.

• كلمنانضمالىالشركةكانمسؤلاًعنالديونالقديمةواللاحقةمالميتفقواعلىإعفائهمنالديونالقديمةويشھروا ذلك.

• فيحالانسحاباحدالشركاءبموجبحكمقضائيلايكونمسؤلاًعنالديوناللاحقة • في حال تنازل شريك عن حصته لآخر يجب أن يبلغ الدائنین، ولھم الاعتراض خلال ٣٠يوم، وحینھايصبح المتنازل والمتنازل

الیه متضامنان في تأدية الدين. • لايجوزالمطالبةبالأموالالشخصیةللشريكعنديونالشركةإلابعدثبوتهفيذمتھاوإعذارھاوعدمسدادھا. • لايجوزللشريكدونموافقةالبقیةأنيمارسنفسنشاطالشركةخارجالشركةوإلاكانملزمابتعويضالشركة

• لايحقللشريكالانسحابمنالشركةاذالمتكنمحددةالمدةالابحكمقضائيبموجبسببمشروع،ويحقللشركاء رفع دعوى مطالبة بإخراج شريك او اكثر متى وجدت أسباب مشروعة، وتقرر المحكمة ما اذا كان يلزم من ذلك حل الشركة.

قرارات الشركاء في شركة التضامن وأحكام إدارة الشركة

• تصدرالقراراتبالأغلبیة،مالميتعلقالأمربتعديلعقدالشركة،فلابدمناجماعالشركاء،الااذاسمحالعقدالتأسیسي بخلاف ذلك(مادة٢٧.)

• اذالميعینوامديراًكانلھمجمیعاًإدارةالشركةويمضيرأيالأغلبیة(مادة٢٨.) • اذاعینمدير،كانلهجمیعالصلاحیاتمناعمالالادارةوالتصرفالتيفيضوءغرضالشركة،مالمينصعقد

التأسیس على حصر صلاحیاته(.ماده٢٩)
• ھناك أعمال خارج غرض الشركة لكي يقوم بھا المدير لا بد ان ينص علیھا في العقد أو تصدر قرارات بھا من الشركاء .

وھذه الاعمال:الكفالة التبرع التحكیم،الصلح بیع العقارات أو المحل.)

• يحق للمدير ان يتعاقد مع الشركة لحسابه بموافقة الشركاء وكذا يحق له العمل في نفس النشاط خارج الشركة بموافقتھم(ماده٣١)لكن لا يجوز الاتفاق على اعفاء المدير من المسؤلیة عن تجاوز الصلاحیات ومخالفة عقد التأسیس او تقصیره ويطالب بالتعويض وكل شرط خلاف ذلك لا يعمل به(ماده٣٢.)

• المديرالنظامي(الشريكالمعینفيالعقد)لايجوزعزلهالابحكمقضائي،وأيشرطخلافذلكملغي،وتنحلالشركة مالم ينص العقد على خلافه اما المدير غیر النظامي(الشريك غیر المنصوص علیه في العقد )فیمكن عزله رأي الغالبیة(ماده٣٣..)

• رأسالمالاذانقصبسببالخسائر،يكملمنالأرباحللسنواتاللاحقة،وسوىذلكلايجوزاجبارالشريكعلىدفع زيادة على رأس المال(الماده٣٥.)